مرسوم تنفيذي رقم 24-277
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وسيرها › القسم الثاني — وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين
المادة 28
يمكن إنشاء وحدة للتلقيح الدولي وإرشاد المسافرين بالنسبة للولايات التي لا توجد بها نقطة دخول، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة بناء على إقتراح من المدير المكلّف بالصحة في الولاية.