الفصل الثالث — تنظيم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وسيرها › القسم الثاني — وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين
المادة 25
تمارس وحدة التلقيح الدولي وإرشاد المسافرين مهامها على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، مقر مصلحة المراقبة الصحية على الحدود. وتتمثل مهامها، على الخصوص، فيما يأتي :
– ضمان التلقيح ضد الحمى الصفراء طبقا للوائح الصحية الدولية،
– ضمان التلقيحات الموصى بها خلال الحج والعمرة إلى الأماكن المقدسة في الإسلام،
– وصف العلاج الكيميائي الاتقائي ضد الملاريا بالنسبة للمسافرين المتوجهين إلى الأماكن التي تتوطنها الملاريا طبقا للتوافق العلاجي الوطني للملاريا،
– تقديم إرشادات وتوصيات صحية للمسافرين المتوجهين إلى بلدان ذات خطر صحي بإستعمال كل وسائل الاتصال الممكنة،
– التصريح بالآثار غير المرغوب فيها التي قد تنتج عن اللقاحات و/أو العلاج الكيميائي الإتقائي،
– تسليم شهادة التلقيح الدولي طبقا للوائح الصحية الدولية.