مرسوم تنفيذي رقم 24-277
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وسيرها › القسم الأول — وحدة تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود
المادة 24
يرسل الطبيب مسؤول مركز المراقبة الصحية على الحدود إلى رئيس مصلحة المراقبة الصحية على الحدود تقريرا شهرّيًا عن نشاط المركز.