مرسوم تنفيذي رقم 24-277
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وسيرها › القسم الأول — وحدة تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود
المادة 17
يكون طبيب مركز المراقبة الصحية على الحدود مؤهلا في ممارسة مهامه، لمعاينة المخالفات التي لها صلة باللوائح الصحية الدولية والتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ويرسل تقرير معاينة المخالفة إلى رئيس مصلحة المراقبة الصحية على الحدود في غضون الأربع وعشرين ( 24 ) ساعة.