مرسوم تنفيذي رقم 24-277
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وسيرها › القسم الأول — وحدة تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود
المادة 14
يمكن مركز المراقبة الصحية على الحدود اللجوء إلى فحوص تكميلية، لا سيما باختبارات سريعة وتحويل حالات الأشخاص المشتبه فيهم إلى المصالح الطبية المرجعية المعيّنة لهذا الغرض.