الفصل الثاني — المهام
المادة 6
في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، يكلف الديوان بما يأتي :
– بعنوان تطوير القياسة :
– تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير القياسة،
– تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتطوير السياسة الوطنية في مجال القياسة،
– المحافظة على الضمان العمومي لأدوات القياس وحماية الاقتصاد على المستوى الوطني وعلى مستوى المبادلات الدولية.
– بعنوان القياسة الأساسية :
– تحديد الخصائص الضرورية لإعداد وإنجاز المعايير الوطنية المرجعية،
– تحديد الخصائص الضرورية لإعداد ونشر القواعد التي تسمح بإنتاج وحدات للقياس التي لا يمكن تجسيدها،
– قيادة إنجاز وحفظ ونشر المعايير الوطنية وكذا إدارة البحوث والدراسات من أجل تطويرها،
– معالجة ملفات تعيين مخابر المعايرة المرجعية،
– تنظيم عمليات المقارنة ما بين المخابر الوطنية والمخابر الدولية في مجال المعايرة،
– تطوير البحث والابتكار في مجال القياسة.
– بعنوان القياسة القانونية :
– القيام بدراسات وتجارب لنماذج أدوات وأنظمة القياس قصد المصادقة عليها وكذا إعداد المقررات المتعلقة بها،
– إجراء الفحوص الأولية والدورية على أدوات وأنظمة القياس،
– إجراء، بناء على طلب، الخبرات التقنية للأدوات وأنظمة القياس والمنشآت من أجل البت في مطابقتها القياسية،
– القيام بالتفتيش والمراقبة القياسية للحظيرة الوطنية لأدوات وأنظمة القياس الموضوعة في السوق بهدف التأكد من مطابقتها القياسية،
– التأكد من كون وحدات القياس المستعملة تطابق وحدات النظام الدولي للوحدات )SI(،
– إعداد مشاريع اللوائح الفنية التي يجب أن تخضع لها أدوات وأنظمة القياس ذات الطبيعة القانونية، وخصوصا فيما يتعلق بتصنيعها واستخدامها ومراقبتها،
– تحديد الخصائص التقنية والقياسية لأدوات وأنظمة القياس،
– دراسة الملفات التقنية لأدوات وأنظمة القياس المستوردة،
– البت، بعد الدراسة، في طلبات توكيل الهيئات للقيام ببعض المهام الخاصة بالقياسة القانونية ومراقبة نشاطاتها،
– البت، بعد الدراسة، في طلبات اعتماد المركّبين والمصلّحين من أجل القيام بتركيب وتصليح أدوات وأنظمة القياس،
– القيام بمراقبة نشاطات مركّبي ومصلّحي أدوات وأنظمة القياس المعتمدين،
– القيام بمراقبة القياسة القانونية للمنتوجات المعبأة مسبقا.
– بعنوان القياسة الصناعية :
– حيازة المعايير الوطنية والمحافظة عليها،
– وضع السلسلة الوطنية للمعايرة التي تسمح بربط أدوات القياس مع المعايير الوطنية،
– تنظيم وتنسيق برامج مقارنة ما بين مخابر المعايرة،
– المشاركة في أشغال التقييس المتعلقة بالقياسة،
– تقديم المساعدة التقنية للصناعة وللمخابر المتخصصة،
– العمل على تطوير شبكة وطنية لمخابر القياسة.
– بعنوان التعاون والتحسيس والتكوين :
– قيادة برامج التعاون والمشاركة في الأشغال التقنية مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال القياسة،
– ضمان تمثيل الجزائر في المنظمات الإقليمية والدولية الناشطة في مجال القياسة،
– تنظيم تظاهرات للتحسيس وترقية القياسة،
– إعداد ونشر دلائل تقنية تتعلق بالقياسة،
– المشاركة في إعداد برامج وطنية للتكوين والتعليم في مجال القياسة،
– المساهمة في متابعة وتقييم تنفيذ برامج التكوين في مجال القياسة.