مرسوم تنفيذي رقم 24-276
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي (2/3) أعضائه أو من المدير العام للديوان، لإبداء رأيه في المسائل المسجلة في جدول الأعمال المبلّغ قبل تاريخ الاجتماع بعشرة (10) أيام، على الأقل، لجميع أعضاء المجلس.
تتولى مصالح الديوان أمانة المجلس العلمي.