الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
المجلس العلمي هيئة استشارية، يكلّف بإبداء رأيه على الخصوص فيما يأتي :
– المسائل العلمية والتقنية التي يعرضها عليه المدير العام،
– التوجهات والاستراتيجيات المتعلقة بالنشاطات التقنية والعلمية في مجال القياسة،
– برامج البحث والتكوين وتحسين المستوى في مجال القياسة،
– المنهجيات العلمية لإنجاز المعايير الوطنية وحفظها وتطويرها، وكذلك نقلها إلى مجالات التطبيق الصناعي،
– مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع التقني والعلمي في مجال القياسة.