الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يعيّن أعضاء المجلس العلمي من بين الكفاءات المختصة في مجال القياسة أو الميادين المتعلقة بها، ويتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالقياسة، بناء على اقتراح من الهيئات التي يتبعونها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية للعهدة.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بأيّ شخص من شأنه بحكم كفاءته أن يفيده في أشغاله.