الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي :
– مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للديوان،
– مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
– مشروع الميزانية والحساب الإداري للديوان،
– مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– مشاريع إنشاء ملحقات للديوان،
– المخطط السنوي لإدارة الموارد البشرية ومخططات تكوين مستخدمي الديوان،
– الحصائل والتقرير السنوي عن نشاط الديوان،
– كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام والتي تهدف إلى تحسين تنظيم وسير الديوان وتحقيق أهدافه. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة