الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالقياسة، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي مؤسسة أو هيئة أو شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله.
يشارك المدير العام للديوان في أشغال مجلس التوجيه، ويتولى أمانته.
يعين أعضاء مجلس التوجيه لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالقياسة، بناء على اقتراح من الوزراء والهيئة التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء العهدة.
يتم تعيين أعضاء مجلس التوجيه من بين شاغلي الوظائف العليا على مستوى الإدارة المركزية.