مرسوم تنفيذي رقم 24-273
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
المادة 8
توضع المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة تحت حراسة مصلحة الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق، إلى غاية إتلافها أو نقلها إلى مراكز التجميع المنصوص عليها في هذا المرسوم.