المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس مدرجا، كما يأتي :
– صباحا : من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة،
– مساء : من الساعة الواحدة بعد الزوال (سا 13 ) إلى الساعة الرابعة والنصف ( 16 سا و 30 د).
تخصص ساعة واحدة (1) للاستراحة من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.
غير أن تنظيم ساعات العمل في ولايات أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف وبشار وورقلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، يحدد للفترة الممتدة من أول يونيو إلى 30 سبتمبر، من يوم الأحد إلى يوم الخميس مدرجا، كما يأتي :
– من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة،
– من الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.
تخصص نصف ساعة للاستراحة من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة والنصف''.