مرسوم تنفيذي رقم 24-27
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-27 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وستة وستين مليارا وثمانمائة وخمسة وسبعين مليونا وستمائة واثنين وثمانين ألف دينار (466.875.682.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعمائة وتسعة وتسعين مليارا ومائتين وتسعة وسبعين مليونا وتسعمائة وأربعين ألف دينار (799.279.940.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.