مرسوم تنفيذي رقم 24-269
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-269 مؤرخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصحة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H