الفصل الثاني — الأخلاقيات والآداب
المادة 9
يتعين على أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، فيما يخص البرامج الإخبارية والسياسية والعامة، السهر على الخصوص، على ما يأتي :
– التزام الحياد والموضوعية،
– الامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية أو مهنية،
– الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/أو منافية لقيم التسامح،
– تمييز فقرات سرد الوقائع الإخبارية عن فقرات التعليق وإبداء الرأي،
– احترام قرارات السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وتطبيقها، وكذا توصيات الهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات خلال العمليات الانتخابية.