مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الثاني عشر — المجال التقني
المادة 93
يجب أن تتطابق المقرات والأجهزة والمعدات التي تستعملها خدمات اتصال السمعي البصري و/أو خدمة اتصال السمعي البصري عبر الإنترنت مع المواصفات التقنية الضرورية لضمان السلامة العامة فيما يتعلق خاصة بالتجهيزات الكهربائية ومنافذ النجدة وتجهيزات الوقاية من الصواعق والحرائق.