مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الثاني عشر — المجال التقني
المادة 89
تمارس أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت من خلال موقع إلكتروني موطن حصريا وماديا لدى الهيئة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي الجزائري ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق ” dz . .“