مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الحادي عشر — الرقابة
المادة 83
تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بتمكين ممثلي السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري أو أي شخص تعينه، من الدخول إلى المقرات لرقابة مدى احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، ودفاتر الشروط الخاصة والاتفاقيات.