مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الحادي عشر — الرقابة
المادة 80
تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بإبلاغ السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والوزارة المكلفة بالاتصال بأي تعديل يطرأ على العناصر المكونة لطلب الرخصة في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ هذا التعديل.