الفصل الثاني — الأخلاقيات والآداب
المادة 7
يجب أن تستجيب البرامج الإعلامية التي تبث، على الخصوص، للمتطلبات الآتية :
– التأكد من صحة المعلومة، ولا سيما عبر اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية،
– الموضوعية والخلو من أي مبالغة أو استخفاف بالتعليق المرتبط بالوقائع والأحداث العامة،
– عدم تغيير معنى ومضمون الصور والفيديوهات في البرامج باللجوء إلى طرق تكنولوجية،
– تفادي أي لبس بين الإعلام والترفيه، ووجوب التمييز بينهما بوضوح في حالة تضمن البرنامج هذين الصنفين،
– تطبيق المعايير المتعلقة بالنقاش المتعارض، بما في ذلك التوازن والصرامة عند أخذ الكلمة، في ظل احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي،
– عدم إطلاق ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة، بأي شكل من الأشكال، من شأنها تضليل الجمهور.