مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل العاشر — العلاقات مع الهيئات
المادة 77
تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بإجراء الإيداع القانوني للأعمال السمعية البصرية لدى الهيئات العمومية المؤهلة لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.