مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل العاشر — العلاقات مع الهيئات
المادة 76
تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بإبرام اتفاقية ”رخصة الإبلاغ إلى الجمهور“ مع الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار أحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبتسليم نسخة منها للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري فور توقيعها.