مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل التاسع — الإشهار والرعاية وإظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 68
يجب إعلان الرعاية بشكل واضح، في بداية البرنامج محل الرعاية و/أو خلاله و/أو في نهايته.
يمكن أن يتضمن إعلان الرعاية اسم الراعي أو علاماته أو رمزا آخرا مميزا له، لاسيما عن طريق الإشارة إلى منتجاته أو خدماته.
يقتصر إعلان الرعاية خلال البرنامج على التذكير باسم الراعي أو بمساهمته.
توجه الرعاية لتمويل برامج الألعاب والمسابقات، وقد تمنح منتجات أو خدمات الراعي كجوائز للأفراد.