مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل التاسع — الإشهار والرعاية وإظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 61
لا يمكن أن يتخلل بث المصنفات السينماتوغرافية أكثر من فاصلين (2) إشهاريين.
كما يجب ألاّ يتجاوز الفاصل الإشهاري خلال بث المصنفات السينماتوغرافية مدة ست (6) دقائق في مجموعه.