مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل التاسع — الإشهار والرعاية وإظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 55
يخضع بث الرسائل الإشهارية المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال الطبي البشري أو التي تتضمن ادعاءات وقائية أو علاجية لأمراض بشرية أو بالمكملات الغذائية، إلى رخصة مسبقة تسلمها السلطات المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.