الفصل التاسع — الإشهار والرعاية وإظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 54
يمنع بث الرسائل الإشهارية ورعاية أو إظهار منتوج أو برنامج اقتناء عبر التلفزيون يتعلق بالمنتجات أو الخدمات أو الأنشطة الآتية :
– الأسلحة النارية والذخيرة وكذا الأسلحة البيضاء، لا سيما تلك المصنوعة في شكل ألعاب،
– المنتجات الممنوع حيازتها واستهلاكها أو الخدمات أو الأنشطة المحظورة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مواد التبغ والمشروبات الكحولية وأي مادة أخرى معينة ومصنفة مضرة بالصحة.