الفصل التاسع — الإشهار والرعاية وإظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 51
يجب أن يكون مضمون الرسالة الإشهارية صادقا ونزيها ولائقا.
وبهذه الصفة يجب، على الخصوص، ما يأتي :
– أن يحترم القيم الوطنية،
– أن يحترم كرامة الإنسان،
– أن يخلو من أي ابتذال وألاّ يخالف الأخلاق والآداب العامة،
– أن يحترم المبادئ المتعلقة بحماية الطفولة وحماية المستهلك وبالمنافسة النزيهة،
– أن يخلو من الإدعاءات أو العروض الكاذبة أو المضللة، –أن يخلو من أي تمييز وخطاب الكراهية،
– أن يخلو من التحفيز على السلوك المضر بالصحة أو البيئة،
– أن يخلو من مشاهد عنف ومن أي تحفيز على المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات.