مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل التاسع — الإشهار والرعاية وإظهار المنتوج والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 48
تبث الرسائل الإشهارية باللغتين الوطنيتين الرسميتين.
يمكن بث الرسائل الإشهارية باللغة الأجنبية عندما يكون استخدام العلامات التي تحتوي على عبارات أو إشارات باللغة الأجنبية ضروريا في مقدمة الإشهار أو وصف المنتجات أو الخدمات المعنية، داخل التراب الوطني، تنتج وتبث الرسائل الإشهارية الموجهة للبث الدولي باللغات المناسبة.