مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل السابع — العلاقات مع المواطنين
المادة 40
يمنع إعطاء بيانات من شأنها أن تحدد هوية الشخص المشارك في البرامج، بما في ذلك اسمه أو عنوانه أو 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة رقم هاتفه أو علامة مميزة أو الكشف عن أمور خاصة يعرف بها، عندما لا يوافق على الكشف عن هويته والإفصاح عن حياته الشخصية في البرامج.