مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل السابع — العلاقات مع المواطنين
المادة 37
يمكن المواطنين إرسال تعليقات واحتجاجات وشكاوى تخص البرامج إلى العنوان البريدي و/ أو إلى الموقع الإلكتروني. ويمكن أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت الرد على ذلك.