الفصل الخامس — القضايا المعروضة على الجهات القضائية
المادة 30
تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالامتناع عن بث برامج أو صور أو حوارات أو تصريحات أو وثائق تمس بسرية التحقيق الابتدائي والتحقيق القضائي و/أو فحوى المناقشات التي تجرى في الجهات القضائية أو تقارير عن المرافعات المتعلقة بالأحداث وبالحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم وبقرينة البراءة وحقوق الدفاع.
كما تمتنع عن بث صور أو رسوم أو أي بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في المادة 47 من القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام والمذكور أعلاه.