الفصل الرابع — البرمجة
المادة 23
تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بإعلام الجمهور بشبكة برامجها، في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما،على الأقل، قبل يوم بث البرامج المعلن عنها، بكل الوسائل الملائمة.
وتلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت بعدم تعديل شبكة برامجها في أجل يقل عن سبعة (7) أيام بالنسبة ليوم بث البرامج المعلن عنها، باحتساب يوم البث، باستثناء المتطلبات المرتبطة ببعض الظروف الاستثنائية، على الخصوص ما يأتي :
– حدث رياضي،
– حدث يرتبط بالمستجدات،
– عارض يرتبط بالحقوق المحمية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– حكم قضائي،
– مشكل تقني.
تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت باحترام مواقيت البث المعلن عنها مسبقا في شبكة البرامج، مع مراعاة قيود تتعلق بالبث المباشر للبرامج.