مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الرابع — البرمجة
المادة 22
تلزم أي خدمة بث تلفزي أو واب تلفزيون بإظهار شعارها على الشاشة طوال مدة البث.
يمكن أن تستثنى الفواصل الإشهارية من هذا الالتزام بناء على طلب المعلن أو وكيله.