مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الثالث — مضمون البرامج
المادة 19
تلزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت باتخاذ تدابير ملائمة لتسهيل ولوج الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية إلى البرامج السمعية البصرية عبر تسخير آليات ملائمة، تحدد في الاتفاقية المبرمة مع السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.