الفصل الثالث — مضمون البرامج
المادة 17
تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت في البرامج التي تبث، بما يأتي :
– عدم المساس بكرامة الإنسان وحياته الخاصة وشرفه وسلامته المعنوية وصحته وأمنه،
– الامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري و/أو الإرهاب ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو ديانة معينة،
– عدم تشجيع روح الإقصاء أو القذف أو الإهانة أو سب الأشخاص،
– تجنب استغلال المعاناة الإنسانية لأغراض ترويجية أو إشهارية أو للتقليل من شأن وكرامة الأفراد،
– تجنب تقييد مشاركة الأشخاص في الحوارات والحصص التفاعلية وفي حصص الألعاب أو الترفيه بأي تنازل منهم بصفة نهائية أو لفترة غير محددة عن حقوقهم الأساسية.