مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الثالث — مضمون البرامج
المادة 16
تلتزم أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت في البرامج التي تنتج وتبث بما يأتي :
– عرض برامج ذات جودة،
– احترام المعايير التقنية والفنية المعمول بها عالميا، في إنتاج البرامج،
– ترقية اللغتين الوطنيتين والرسميتين،
– السهر على التلاحم الاجتماعي وترقية التراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها.