مرسوم تنفيذي رقم 24-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
الفصل الثاني — الأخلاقيات والآداب
المادة 13
يجب أن تسهر أي خدمة اتصال سمعي بصري و/ أو خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت على أن تجري عروض المتدخلين مهما تكن صفتهم وموضوع تدخلهم، في مناخ يسوده الاحترام والهدوء وخال من عبارات السب والإهانة والابتذال بالنظر إلى القيم الراسخة في المجتمع الجزائري.