مرسوم تنفيذي رقم 24-249
· ج.ر عدد 52 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-249 مؤرخ في 17 محرّ م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص
المادة 6
يستفيد أفراد الجيش الوطني الشعبي الموجودون في الميدان، من الإعفاء من التخليص بالنسبة للإرسالات المرسلة أو المستلمة الآتية :
– الرسائل ذات الطابع العائلي، عادية أو موصى عليها،
– رزمتان عاديتان أو موصى عليهما بوزن ثلاثة (3) كيلوغرامات شهريا.
مراسيم