المادة 5
تكون مقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء من التخليص، الإرسالات العادية أو الموصى عليها، المرسلة من :
– رئاسة الجمهورية،
– مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
– الهيئات والإدارات العمومية للدولة والمصالح والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، باستثناء تلك التي تمسك محاسبة وفق النظام المحاسبي المالي للقانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
– الجماعات المحلية،
– الجهات القضائية.
تُبرم اتفاقية بين بريد الجزائر والأطراف المستفيدة من الإعفاء من التخليص المذكورة أعلاه. وتُحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفيات إعداد شهادة "خدمة مؤداة".