مرسوم تنفيذي رقم 24-249
· ج.ر عدد 52 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-249 مؤرخ في 17 محرّ م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص
المادة 4
تكون مقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي، في النظام الدولي، الإرسالات العادية أو الموصى عليها :
– الخاصة بالخدمة البريدية،
– المرسلة من الإدارات البريدية أو مكاتبها،
– المتبادلة بين الاتحاد البريدي العالمي والإدارات البريدية أو مكاتبها،
– المتبادلة بين الاتحادات البريدية الإقليمية والإدارات البريدية أو مكاتبها،
– الحقائب الدبلوماسية و القنصلية،
– مراسلات المكفوفين.