مرسوم تنفيذي رقم 24-246
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 8
يتم ضمان تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة من طرف الدولة وفقا لبنود دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. وتتلقى الوكالة مقابل ذلك مكافأة من الدولة عن كل سنة مالية.