مرسوم تنفيذي رقم 24-246
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 8
تعد الوكالة، في كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية، والتي تشمل ما يأتي :
– القوائم المالية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة،
– برنامجا ماديا وماليا للإنجاز في مجال الدراسات ومتابعة الإنجازات لمشاريع التجهيزات العمومية،
– مخطط تمويل.