الفصل الثاني — المهام
المادة 4
الوكالة هي صاحبة مشروع منتدب، تكلف بتسيير وإدارة باسم الدولة ولحسابها، كل العمليات التي تساهم في الدراسات ومتابعة وإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، والمسجلة باسم وزارة السكن والعمران والمدينة.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بما يأتي :
– العمل على إعداد دراسات التصاميم، ودراسات المشاريع التمهيدية وكذا الدراسات التنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها، وضمان متابعتها،
– إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات،
– تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز،
– ضمان متابعة الإنجازات،
– القيام، حسب المقاييس والقواعد الفنية، باستلام مشاريع التجهيزات العمومية المنجزة وتحويلها للهيئة أو للهيئات المكلفة باستغلالها،
– المبادرة بكل عمل يهدف إلى إنجاز مهامها.