الفصل الخامس — الرقابة
المادة 4
ترسل الوكالة، كل سنة، إلى الوزير المكلف بالسكن، قبل تاريخ 30 أبريل، تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها كل سنة مالية لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.
تحدد الاعتمادات المالية من طرف الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تقع على عاتق الوكالة.