مرسوم تنفيذي رقم 24-246
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 23
ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز