الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 19
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
– باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي الممنوح في إطار التنظيم المعمول به،
– أجر خدمات الإشراف المنتدب على المشروع لحساب الدولة،
– منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها،
– مكافآت تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة،
– الاقتراضات،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
– باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بمهامها،
– النفقات المترتبة على الوكالة لضمان مهمتها كصاحبة مشروع منتدب، وكذا المصاريف العامة الناجمة عنها، المحددة في التفويض الذي تكلفها به الدولة،
– الأعباء المالية المتضمنة حصريا الفوائد والمصاريف الإضافية للقروض، مهما تكن طبيعتها، والتي يتم التكفل بها أو تعاقدت الوكالة بشأنها لتمويل نفقات التجهيز،
– المساهمات المالية في المؤسسات أو في تجمعات المؤسسات التي يساهم هدفها في تنفيذ مهام الوكالة،
– كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.