مرسوم تنفيذي رقم 24-246
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 17
تفتتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة الوكالة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تمسك الوكالة محاسبة عمومية عندما تكلف بتنفيذ برنامج للدولة أو جزء منه.