الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الوكالة ذلك، بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. ويستدعى، حينئذ، أعضاء المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما عن طريق البريد.
لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور نصف أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا ثمانية
(8) أيام بعد الاجتماع المؤجل، وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه، وبحكم كفاءته، أن ينيره في أشغاله.
تتولى الوكالة أمانة المجلس.