المادة 5
تتكون اللجنة الولائية لحماية الغابات، التي يرأسها الوالي، من :
– قائد القطاع العسكري،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي،
– النائب العام المختص إقليميا،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– رئيس الأمن الولائي،
– الولاة المنتدبين أو رؤساء الدوائر المعنيين،
– محافظ الغابات للولاية،
– مدير الحماية المدنية للولاية،
– مدير المصالح الفلاحية للولاية،
– مدير الأشغال العمومية للولاية،
– مدير النقل للولاية،
– مدير الصحة والسكان للولاية،
– مدير الطاقة والمناجم للولاية،
– مدير الري للولاية،
– مدير البيئة للولاية،
– مدير التجارة للولاية،
– المدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني،
– ممثل المجلس الأعلى للشباب.
يمكن اللجنة الولائية لحماية الغابات الاستعانة بأي هيئة و/أو شخص تراه مؤهلا للمساهمة في أشغالها.
تتولى محافظة الغابات للولاية أمانة اللجنة الولائية لحماية الغابات. وتتوج اجتماعات اللجنة بمحاضر يوقّعها الرئيس.